الشيخ السبحاني

31

حكم الأرجل في الوضوء

دلك أم لا . وأمّا المسح فواقعه هو إمرار اليد على الممسوح جافّة كانت أو مبلّلة . قال ابن منظور : فلان يتمسّح بثوبه ، أي يمر بثوبه على الأبدان فيتقرّب به إلى اللّه « 1 » . وقال الطريحي : المسح إمرار الشيء على الشيء ، يقال : مسح برأسه وتمسّح بالأحجار والأرض « 2 » . وقال الفيروزآبادي : ومنه الحديث : « وتمسّحوا بالأرض فإنّها بكم برّة » ، أراد به التيمّم « 3 » . وقال الجزري : وفي حديث ابن عباس : « إذا كان الغلام يتيما فامسحوا رأسه من أعلاه إلى مقدّمه » « 4 » . وقال الجوهري : مسح برأسه وتمسّح بالأرض ، ومسح الأرض مساحة أي ذرعها « 5 » . وقال الجرجاني : المسح هو إمرار اليد المبتلّة بلا تسييل « 6 » . وقال المطرزي : المسح : إمرار اليد على الشيء . يقال : مسح رأسه بالماء أو بالدهن ( يمسحه مسحا ) « 7 » . نعم ، ربّما يستعمل المسح في مورد الغسل بالقرينة كما إذا أضيف إليه لفظة

--> ( 1 ) - ابن منظور : لسان العرب : مادة مسح . ( 2 ) - الطريحي : مجمع البحرين : مادة مسح . ( 3 ) - الفيروزآبادي : القاموس المحيط : 1 / 95 ، مادة مسح . ( 4 ) - الجزري : النهاية : 4 / 327 . ( 5 ) - الجوهري : الصحاح : 1 / 404 . ( 6 ) - الجرجاني : التعريفات : 272 . ( 7 ) - المطرزي : المغرب في ترتيب المعرب : 2 / 266 .